# المادة 29

من [مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)](https://madda.ma/ar/decret-2-21-225)

القسم الأول: الواجبات العامة المفروضة على الطبيب › الباب الثالث: الإشهار والتواصل مع الجمهور

لا يجوز بأي حال من الأحوال وبأي صفة من الصفات أن تمارس مهنة الطب باعتبارها نشاطا تجاريا. وعلى هذا الأساس، يجب على الطبيب الامتناع عن كل فعل قد يضفي على محله المهني طابعا تجاريا.

تحدد أبعاد وشكل اللوحة البيانية المثبتة بمدخل المحل المهني بقرار للمجلس الوطني.


> الإحالة: المادة 29 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-225/29
> - المادة: المادة 29
> - النص: مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)
> - الرقم: 2.21.225
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.21.225%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1781278195705.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
