# المادة 30

من [مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)](https://madda.ma/ar/decret-2-21-225)

القسم الأول: الواجبات العامة المفروضة على الطبيب › الباب الثالث: الإشهار والتواصل مع الجمهور

مع مراعاة الاستثناءات المحددة شروطها قانونا، يمنع على الطبيب توزيع، مقابل عوض على شكل أدوية أو مستلزمات طبية أو أي منتوج يتم تقديمه على أنه ذو منفعة طبية. كما يمنع عليه مهما كانت الظروف، بيع أدوية أو مستلزمات طبية للمريض أو وصف أدوية غير حائزة على الإذن بالعرض في السوق.


> الإحالة: المادة 30 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-225/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)
> - الرقم: 2.21.225
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.21.225%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1781278195705.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
