# المادة 40

من [مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)](https://madda.ma/ar/decret-2-21-225)

القسم الثاني: في علاقة الطبيب مع المرضى › الباب الثاني: الإخبار والموافقة

ما عدا حالات الاستعجال أو استحالة إخبار المريض، يجب على الطبيب أن يخبر المريض إخبارا صادقا ومناسبا يصيغه وفق لغة واضحة وملئمة لإمكانيات هذا الأخير المتعلقة بالفهم والاستيعاب.

يجب أن يتعلق الإخبار المذكور بما يلي:

- 1- التشخيص الكامل للمرض؛
- 2- الفحوصات الواجب إجراءها والمخاطر المحتملة؛
- 3- خطة العلجات المرتقبة وتكلفتها المتوقعة وآثارها المحتملة والآثار التي قد تنتج عن غياب العلج؛
- 4- خيارات العلجات الأخرى الممكنة ومدى نجاعتها مقارنة مع العلج الموصوف.

علوة على ذلك، يجب على الطبيب الذي يتكفل بعلج مريض بمؤسسة صحية عمومية أو خاصة أن يخبر هذا الأخير بأسماء وصفات الأشخاص المدعوين للمساهمة في تشخيص حالته الصحية أو لتقديم العلج له.

في حالة عجز المريض عن التعبير عن إرادته أو استيعاب المعلومات المحددة في هذه المادة لأي سبب من الأسباب وجب إخبار أقاربه، ما لم يبلغ إلى علم الطبيب أن المريض سبق وأن عبر عن رفضه لذلك.


> الإحالة: المادة 40 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-225/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)
> - الرقم: 2.21.225
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.21.225%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1781278195705.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
