# المادة 42

من [مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)](https://madda.ma/ar/decret-2-21-225)

القسم الثاني: في علاقة الطبيب مع المرضى › الباب الثاني: الإخبار والموافقة

يجب على الطبيب في كل الأحوال، الحصول على موافقة الشخص المراد فحصه أو علجه بمناسبة كل تدخل طبي ذي طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علجية.

كما يمكن أن تكون الموافقة مكتوبة أو ضمنية. ويمكن التراجع عن هذه الموافقة في أية لحظة من قبل كل مريض قادر على التمييز. ويوافق الطبيب على هذا الرفض، إلا إذا تعلق الأمر بحالة مستعجلة حيوية، بعد إخبار المريض بعواقب تصرفه هذا.

يجب أن يدون كل رفض تدخل طبي ضروري ويوقع عليه من قبل المريض. ويحتفظ بهذا الرفض ضمن الملف الطبي للمريض.


> الإحالة: المادة 42 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-225/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)
> - الرقم: 2.21.225
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.21.225%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1781278195705.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
