# المادة 43

من [مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)](https://madda.ma/ar/decret-2-21-225)

القسم الثاني: في علاقة الطبيب مع المرضى › الباب الثاني: الإخبار والموافقة

عندما يستحيل على المريض التعبير عن إرادته، وجب على الطبيب العمل على الوصول إلى أقاربه وإخبارهم. وفي حال استحالة ذلك، أو في الحالات الاستعجالية القصوى، يتخذ الطبيب كل الاجراءات ذات الطابع الطبي التي تتطلبها قواعد مهنة الطب. عندما يتعلق الأمر بقاصر أو ببالغ محجور عليه، وجب الحصول على موافقة الأبوين أو النائب الشرعي. وفي الحالات المستعجلة أو الاستحالة، وجب على الطبيب تقديم العلجات الضرورية.

يأخذ الطبيب بعين الاعتبار، قدر الامكان، رأي القاصر أو البالغ المحجور عليه اعتبارا لمدى درجة التمييز التي يتمتع بها.


> الإحالة: المادة 43 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-225/43
> - المادة: المادة 43
> - النص: مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)
> - الرقم: 2.21.225
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.21.225%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1781278195705.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
