# المادة 46

من [مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)](https://madda.ma/ar/decret-2-21-225)

القسم الثاني: في علاقة الطبيب مع المرضى › الباب الرابع: حماية الأشخاص في وضعية هشاشة

يجب على الطبيب في حالة تكفله بشخص محروم من الحرية أن يحرص، في كل الأوقات، على العناية بصحة هذا الأخير الجسدية والعقلية. ويجب عليه أن يحرص على أن تكون جودة العلجات المقدمة له بنفس جودة العلجات المتاحة لباقي أفراد المجتمع.

لا يمكن للطبيب، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بمجرد حضوره، أن يساهم أو يؤيد أي مساس بالسلمة الجسدية والعقلية للشخص المحروم من الحرية وبكرامته.

ويجب عليه، عندما يلحظ أن هذا الشخص قد تعرض لأضرار أو لمعاملة سيئة، أن يخبر بذلك السلطات الإدارية أو القضائية المختصة.


> الإحالة: المادة 46 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-225/46
> - المادة: المادة 46
> - النص: مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)
> - الرقم: 2.21.225
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.21.225%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1781278195705.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
