# المادة 47

من [مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)](https://madda.ma/ar/decret-2-21-225)

القسم الثاني: في علاقة الطبيب مع المرضى › الباب الرابع: حماية الأشخاص في وضعية هشاشة

يجب على الطبيب، عندما يتبين له أن الشخص المطلوب معالجته ضحيــة تــعــذيــب أو حرمان، أن يتخذ جميع الوسائل الملئمة لحمايته. عندما يتعلق الأمر بقاصر أو بشخص ليس بمقدوره حماية نفسه بسبب سنه أو حالته الجسدية أو العقلية، وجب على الطبيب إشعار السلطات الإدارية أو القضائية المختصة، ما لم تفرض ظروف قاهرة خلف ذلك.


> الإحالة: المادة 47 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-225/47
> - المادة: المادة 47
> - النص: مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)
> - الرقم: 2.21.225
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.21.225%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1781278195705.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
