# المادة 60

من [مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)](https://madda.ma/ar/decret-2-21-225)

القسم الثالث: في علاقة الطبيب مع الهيئة وأجهزتها

يجب على كل طبيب، كلما تم الاستماع إليه في قضية تأديبية تخصه أو طلب منه الإدلاء بشهادته من قبل الأجهزة التأديبية للهيئة، أن يقوم بتقديم كل المعلومات التي يتوفر عليها أو اطلع عليها وذلك بغرض الكشف عن الوقائع المفيدة للتحقيق ولحسن سير المتابعات التأديبية.

لا يمكن للطبيب أن يتحجج بالسر المهني من أجل عدم الكشف عن المعلومات المذكورة في الفقرة الأولى أعله، وذلك ما لم يأمر القانون بخلف ذلك.

ويترتب على كل تصريح كاذب أو مغلوط أو غير تام يقدمه الطبيب أمام الأجهزة التأديبية للهيئة، متابعات تأديبية في حقه، وذلك عند ثبوت سوء النية في هذا العمل.


> الإحالة: المادة 60 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-225/60
> - المادة: المادة 60
> - النص: مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)
> - الرقم: 2.21.225
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.21.225%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1781278195705.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
