# المادة 71

من [مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)](https://madda.ma/ar/decret-2-21-225)

القسم الرابع: العلاقة بين الأطباء فيما بينهم وبين الأطباء وباقي مهنيي الصحة › الباب الثالث: العلاقات المهنية في مزاولة المهنة بصفة حرة

في حالة النيابة بالعيادة الطبية، يجب على الطبيب الذي قام بأعمال النيابة خلل مدة تفوق ثلثة )3( أشهر متتالية أم لا، ألا يفتح عيادته الخاصة في مكان مجاور قبل انصرام أجل سنة من تاريخ النيابة، وذلك ما لم يوافق الطبيب المناب عنه، كتابة، على خلف ذلك.

بمجرد انتهاء النيابة، يجب على الطبيب النائب التوقف عن كل نشاط يتعلق بالنيابة وينقل إلى الطبيب الذي قام بالنيابة عنه، كل المعلومات الضرورية لمواصلة تقديم العلج لمرضاه.


> الإحالة: المادة 71 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-225/71
> - المادة: المادة 71
> - النص: مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)
> - الرقم: 2.21.225
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.21.225%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1781278195705.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
