# المادة الخامسة

من [مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد- 19»، فيما يخص القطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات](https://madda.ma/ar/decret-2-21-227)

يتعين على المشغلين المشار إليهم في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادة الثالثة أعلاه، أن يحتفظوا بما لا يقل عن 80% من الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم من قبلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 ، مع احتساب الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم، الذين توفوا أو أحيلوا على التقاعد، أو كانوا في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل، ضمن النسبة المذكورة.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.21.227 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-227/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد- 19»، فيما يخص القطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات
> - الرقم: 2.21.227
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.227%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.605-1759748567952.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
