# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.21.345 بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-345)

الباب الخامس: مقتضيات متفرقة

طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 62.99 ، يتخذ الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بالنسبة لموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، جميع القرارات والإجراءات المخولة لوزير العدل بموجب المرسوم رقم 2.11.473 السالف الذكر وذلك فيما يتعلق بالمواد التي يحيل عليها هذا المرسوم.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.21.345 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-345/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.21.345 بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية
> - الرقم: 2.21.345
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 مارس 2024 (2024-03-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.345%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1774878555560.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
