# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.21.345 بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-345)

الباب الأول: مقتضيات تمهيدية

يمارس موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، تحت سلطة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويساعدون القضاة في ممارسة مهامهم.

كما يمكن أن تسند إليهم مهام أخرى بقرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

يؤدي موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، عند تعيينهم وقبل الشروع في مزاولة مهامهم، اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.21.345 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-345/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.21.345 بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية
> - الرقم: 2.21.345
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 مارس 2024 (2024-03-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.345%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1774878555560.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
