# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.21.346 بتطبيق القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها](https://madda.ma/ar/decret-2-21-346)

الباب الأول: لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها

تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 4218 ، ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو من تفوضه لهذا الغرض لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بهاء المشار إليها بعده بـ «اللجنة».

تتألف اللجنة، علاوة على ممثلي المؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة 5 المذكورة، من الأعضاء الآتي بيانهم:

- – السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛
- – ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- – ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني؛
- – ممثل عن الدرك الملكي.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة، بصفة استشارية، في أشغال اللجنة.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.21.346 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-346/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.21.346 بتطبيق القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها
> - الرقم: 2.21.346
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.346%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2021%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%201443%20%2821%20%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%202022%29%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1724078610725.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
