# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.21.346 بتطبيق القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها](https://madda.ma/ar/decret-2-21-346)

الباب الثاني: تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها

عندما تعتبر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أنه من الضروري تعديل ترخيص التصدير بسبب تغيير طرأ على معيار واحد أو أكثر من المعايير المشار إليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، تحيل الأمر على اللجنة قصد إبداء رأيها.

تتوفر اللجنة على أجل خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها قصد إبداء رأيها.

يبلغ، فورا، رأي اللجنة من قبل رئيسها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، عند الاقتضاء قرار تعديل ترخيص التصدير المذكور إلى المستفيد منه داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.21.346 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-346/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.21.346 بتطبيق القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها
> - الرقم: 2.21.346
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.346%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2021%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%201443%20%2821%20%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%202022%29%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1724078610725.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
