# المادة 13

من [مرسوم رقم 2.21.346 بتطبيق القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها](https://madda.ma/ar/decret-2-21-346)

الباب الثاني: تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها

يودع طلب تعديل ترخيص التصدير، بمبادرة من المستفيد منه، المنصوص عليه في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، مقابل وصل، لدى القطاع المكلف بالتجارة الخارجية، على المستوى المركزي أو على المستوى الترابي، بما في ذلك بطريقة إلكترونية. ويجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق المبررة للتعديل المطلوب.

تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية على أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب قصد إحالة الأمر على اللجنة.

تتوفر اللجنة على أجل خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها قصد إبداء رأيها.

يبلغ فورا، رأي اللجنة من قبل رئيسها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية على أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة، قصد تبليغ قرار تعديل ترخيص التصدير المذكور إلى المستفيد منه أو تبليغه رفضا معللا لتعديل ترخيص التصدير.


> الإحالة: المادة 13 من مرسوم رقم 2.21.346 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-346/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: مرسوم رقم 2.21.346 بتطبيق القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها
> - الرقم: 2.21.346
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.346%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2021%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%201443%20%2821%20%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%202022%29%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1724078610725.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
