# المادة 16

من [مرسوم رقم 2.21.346 بتطبيق القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها](https://madda.ma/ar/decret-2-21-346)

الباب الثاني: تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها

يودع طلب إعادة دراسة القرار المتعلق بترخيص التصدير المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 ، من لدن المصدر، مقابل وصل لدى القطاع المكلف بالتجارة الخارجية على المستوى المركزي أو على المستوى الترابي، بما في ذلك بطريقة إلكترونية.

ويمكن لصاحب الطلب أن يدعم طلبه بكل الوثائق التي يراها مفيدة.

تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية على أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بطلب إعادة الدراسة من أجل إحالة الأمر على اللجنة.

تتوفر اللجنة على أجل خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها قصد إبداء رأيها.

يبلغ، فوراء رأي اللجنة من قبل رئيسها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية قرارها المتعلق بطلب إعادة الدراسة إلى صاحب الطلب داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة.


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.21.346 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-346/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2.21.346 بتطبيق القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها
> - الرقم: 2.21.346
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.346%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2021%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%201443%20%2821%20%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%202022%29%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1724078610725.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
