# المادة 22

من [مرسوم رقم 2.21.346 بتطبيق القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها](https://madda.ma/ar/decret-2-21-346)

الباب الثالث: استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج

تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية الأمر على اللجنة داخل أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا ومطابقا.

تتوفر اللجنة على أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها قصد إبداء رأيها في طلب ترخيص الاستيراد. ويمكن تمديد هذا الأجل بأجل إضافي لا يتجاوز ستين (60) يوما من أيام العمل في حالة طلب معلومات إضافية طبقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 4218. ويخبر رئيس اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بهذا التمديد.

يبلغ، فورا، رأي اللجنة من قبل رئيسها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.


> الإحالة: المادة 22 من مرسوم رقم 2.21.346 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-346/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: مرسوم رقم 2.21.346 بتطبيق القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها
> - الرقم: 2.21.346
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.346%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2021%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%201443%20%2821%20%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%202022%29%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1724078610725.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
