# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.21.346 بتطبيق القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها](https://madda.ma/ar/decret-2-21-346)

الباب الثاني: تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها

تقوم المصلحة المختصة التابعة للقطاع المكلف بالتجارة الخارجية بدراسة الملف المرافق لطلب الترخيص إذا تبين خلال هذه الدراسة، أن وثيقة أو أكثر من الوثائق المكونة للملف ناقصة أو غير مطابقة، تشعر المصلحة المذكورة صاحب الطلب بذلك، داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب، بكل الوسائل التي تثبت التوصل مع بيان الوثائق الناقصة أو غير المطابقة.

إذا لم يوجه أي إشعار إلى صاحب الطلب، عند انصرام الأجل المذكور أعلاه، اعتبر الملف المرافق للطلب كاملا ومطابقا.

يتوفر صاحب الطلب على أجل ثلاثين (30) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار المذكور أعلاه، قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة. وفي حالة عدم الإدلاء بالوثائق المطلوبة، عند انصرام هذا الأجل، يتم رفض الطلب ويبلغ، فورا، رفض الطلب معللا إلى المعني بالأمر.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.21.346 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-346/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.21.346 بتطبيق القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها
> - الرقم: 2.21.346
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.346%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2021%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%201443%20%2821%20%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%202022%29%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1724078610725.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
