# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.21.346 بتطبيق القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها](https://madda.ma/ar/decret-2-21-346)

الباب الثاني: تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها

تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية على أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا ومطابقا، قصد إحالة الأمر على اللجنة.

تتوفر اللجنة على أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها قصد إبداء رأيها في طلب ترخيص التصدير.

يمكن تمديد هذا الأجل بأجل إضافي لا يتجاوز ستين (60) يوما من أيام العمل في حالة طلب معلومات إضافية طبقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 42.18.

ويخبر رئيس اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بهذا التمديد.

يبلغ، فورا، رأي اللجنة من قبل رئيسها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.21.346 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-346/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.21.346 بتطبيق القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها
> - الرقم: 2.21.346
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.346%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2021%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%201443%20%2821%20%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%202022%29%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1724078610725.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
