# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-349)

الباب الثالث: شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص › الفرع الأول: أحكام مشتركة

لا يقبل للمشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في هذا المرسوم الأشخاص التالي بيانهم:

- – الأشخاص الموجودون في حالة تصفية قضائية؛
- – الأشخاص الموجودون في حالة تسوية قضائية، ما عدا في حالة إدلائهم بترخيص خاص مسلم من لدن السلطة القضائية المختصة يجيز لهم متابعة مزاولة نشاطهم؛
- – الأشخاص الذين كانوا موضوع إقصاء مؤقت أو نهائي طبقا لأحكام المادة 19 من هذا المرسوم؛
- – الأشخاص الذين يمثلون أكثر من مترشح واحد برسم مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجارية.

تسري أحكام هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين سواء تقدموا بترشيحهم، بصفة منفردة أو في إطار تجمع.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-349/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية
> - الرقم: 2.21.349
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/221349~1.PDF-1784536703250.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
