# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-349)

الباب الثالث: شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص › الفرع الأول: أحكام مشتركة

يتعين على كل مترشح أن يقدم، لدعم ترشيحه، الوثائق التالية:

- 1- تصريحا بالشرف يتضمن البيانات التالية:
- أ) تسمية الشركة، وشكلها القانوني، ومبلغ رأسمالها، ومقرها الاجتماعي، والاسم الشخصي والعائلي للشخص المخول له التصرف باسمها، ومحل سكناه، والصفة التي يتصرف بها، والصلاحيات الموكولة إليه؛
- ب) رقم القيد في السجل التجاري، ورقم الضريبة المهنية، ورقم التعريف الموحد للمقاولة، ورقم التعريف الضريبي، وبيان الهوية البنكية، ورقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في أي هيئة للاحتياط الاجتماعي بالنسبة إلى المترشحين المقيمين بالمغرب؛
- ج) التزام المترشح بتغطية الأخطار المترتبة على نشاطه المهني بعقد تأمين، وذلك وفق الشروط المحددة في دفاتر التحملات؛
- د) إشهاد المترشح بأنه لا يوجد في حالة تصفية قضائية أو تسوية قضائية، وإذا كان في حالة تسوية قضائية، بأنه مرخص له من لدن السلطة القضائية المختصة بمتابعة مزاولة نشاطه؛
- ه) إشهاد المترشح بأنه لا يوجد في حالة تنازع المصالح؛
- و) إشهاد المترشح بصحة المعلومات الواردة في التصريح بالشرف وفي الوثائق المضمنة في ملف طلبه، تحت طائلة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم؛
- 2- اتفاقية تأسيس التجمع بالنسبة إلى العروض المقدمة من لدن التجمع؛
- 3- بالنسبة إلى العروض المقدمة في إطار شركة تم تكوينها لهذا الغرض، النظام الأساسي للشركة المذكورة، ورقم القيد في السجل التجاري، ورقم الضريبة المهنية، ورقم التعريف الموحد للمقاولة، ورقم التعريف الضريبي، وبيان الهوية البنكية، ورقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في أي هيئة للاحتياط الاجتماعي؛
- 4- ملفا تقنيا يتضمن ما يلي:
- أ) معلومات تتعلق بالمؤهلات الاقتصادية والمالية للمترشح تشمل، على وجه الخصوص، ما يلي:
- – التصريح برقم المعاملات و / أو بالناتج الصافي؛
- – البيانات الحسابية أو مستخرج منها؛
- ب) معلومات تتعلق بوسائل المترشح البشرية والتقنية تشمل، على وجه الخصوص، ما يلي:
- – مذكرة تبين وسائل المترشح البشرية والتقنية وتحدد مكان وتاريخ وطبيعة وأهمية الأعمال التي شارك في تنفيذها ونوعية هذه المشاركة؛
- – مذكرة تبين المعدات والتجهيزات التقنية والآليات التي يتوفر عليها المترشح لتنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعلن عنه؛
- – شواهد الاعتماد أو الشواهد المهنية في حالة ما إذا كان النشاط الذي يمارسه المترشح منظما؛
- – شواهد يسلمها أصحاب المشاريع العموميون أو الخواص أو رجال الفن الذين أنجز المترشح، تحت إشرافهم، أعمالا مماثلة للأعمال موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعلن عنه، وتحدد كل شهادة، على وجه الخصوص، طبيعة الأعمال، ومبلغها، وسنة إنجازها وكذا اسم الموقع وصفته وتقييمه؛
- – مذكرة تبين الموارد البشرية التي سيتم تعبئتها من أجل تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تطلب من المترشح الإدلاء بأي وثيقة تراها ضرورية من شأنها إثبات مؤهلاته المالية والتقنية، شريطة أن تكون لهذه الوثائق صلة بموضوع العقد.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-349/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية
> - الرقم: 2.21.349
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/221349~1.PDF-1784536703250.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
