# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-349)

الباب الثالث: شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص › الفرع الأول: أحكام مشتركة

علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للسلطة المختصة أن تعتمد، في إطار مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معايير أخرى تتعلق بقبول العروض أو الترشيحات أو إسناد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، شريطة أن تكون هذه المعايير موضوعية وألا تكتسي صبغة تمييزية، وأن تكون لها علاقة بموضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن تكون محددة سلفا في نظام الدعوة إلى المنافسة المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم.

يتم ترجيح كل معيار من هذه المعايير مسبقا في نظام الدعوة إلى المنافسة المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم. ويتم إخبار جميع المترشحين بهذا الترجيح في الوقت نفسه.

باستثناء الحوار التنافسي الذي يمكن، عند اختتامه، أن يتضمن نظام الاستشارة النهائي تغييرا للمعايير ولطريقة ترجيحها، فإنه لا يجوز، بالنسبة إلى باقي مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إدخال أي تغيير على المعايير وطريقة الترجيحات المعتمدة.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-349/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية
> - الرقم: 2.21.349
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/221349~1.PDF-1784536703250.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
