# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-349)

الباب الثالث: شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص › الفرع الأول: أحكام مشتركة

يتعين على المترشح صاحب العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية أن يدلي، داخل أجل تحدده السلطة المختصة، بالوثائق المثبتة التالية:

- أ) نسخة من النظام الأساسي للشركة والوثيقة أو الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المترشح؛
- ب) نسخة من شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة تثبت بأن المترشح يوجد في وضعية جبائية قانونية؛
- ج) نسخة من شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن المترشح يوجد في وضعية قانونية إزاء هذا الصندوق؛
- د) شهادة القيد في السجل التجاري بالنسبة إلى الأشخاص الملزمين بذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل؛

هـ) ما يعادل الوثائق المنصوص عليها في البنود أ) وب) وج) أعلاه المسلمة للمترشحين غير المقيمين بالمغرب من لدن الإدارات أو الهيئات المختصة ببلدهم الأصلي أو بلد المنشأ.

يعتمد تاريخ إصدار الوثائق المقررة في البندين ب) وج) أعلاه أساسا لتقييم صلاحيتها.

عندما لا يتم تسليم مثل هذه الوثائق من لدن الإدارات أو الهيئات المختصة بالبلد الأصلي أو بلد المنشأ، يمكن تعويضها بشهادة مسلمة من لدن سلطة قضائية أو إدارية بالبلد الأصلي أو ببلد المنشأ تثبت عدم إمكانية إصدار هذه الوثائق.

كما يمكن للسلطة المختصة أن تطلب من المترشح صاحب العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية، قبل التوقيع على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تسليمها عروض مؤسسات الائتمان التي تساهم في تمويل المشروع موضوع العقد المزمع إبرامه.

تطبق الأحكام الواردة في هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين الذين يترشحون بصفة منفردة أو في إطار تجمع.

إذا لم يدل المترشح الذي تم قبول عرضه بالوثائق المنصوص عليها أعلاه داخل الأجل الذي حددته السلطة المختصة، قامت بإقصاء عرضه.

وفي هذه الحالة، تطلب السلطة المختصة من المترشح الذي يليه في الترتيب الإدلاء بالوثائق السالفة الذكر داخل أجل تحدده، قبل التوقيع على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

إذا تم إقصاء المترشح المرتب ثانيا للأسباب المنصوص عليها في الفقرة السادسة من هذه المادة، تطلب السلطة المختصة من المترشح المرتب ثالثا الإدلاء بالوثائق السالفة الذكر داخل أجل تحدده، قبل التوقيع على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تصرح السلطة المختصة بعدم جدوى المسطرة إذا تم إقصاء المترشح المرتب ثالثا للأسباب المنصوص عليها في الفقرة السادسة من هذه المادة.


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-349/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية
> - الرقم: 2.21.349
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/221349~1.PDF-1784536703250.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
