# المادة 15

من [مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-349)

الباب الثالث: شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص › الفرع الأول: أحكام مشتركة

بعد اختيار نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم، تخبر السلطة المختصة، بأي وسيلة اتصال ذات تاريخ مؤكد، المترشحين الذين تم إقصاؤهم مع بيان الأسباب الموجبة لذلك، قبل التوقيع على العقد.

في حالة اللجوء إلى مسطرة طلب العروض بالانتقاء المسبق ومسطرة الحوار التنافسي، تخبر السلطة المختصة، بأي وسيلة اتصال ذات تاريخ مؤكد، المترشحين الذين لم يتم قبولهم بعد مرحلة الانتقاء المسبق، ثم تدعو المترشحين المقبولين لتقديم عروضهم.

تحدد آجال إبلاغ المترشحين المقصيين والمقبولين في نظام الدعوة إلى المنافسة المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم.


> الإحالة: المادة 15 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-349/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية
> - الرقم: 2.21.349
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/221349~1.PDF-1784536703250.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
