# المادة 16

من [مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-349)

الباب الثالث: شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص › الفرع الأول: أحكام مشتركة

يجوز للسلطة المختصة أن تصرح، بموجب مقرر معلل، بعدم جدوى المسطرة في إحدى الحالات التالية:

- أ) إذا لم يتم تقديم أي عرض أو إيداعه؛
- ب) إذا لم يتم قبول أي عرض استنادا إلى نظام الدعوة إلى المنافسة والمعايير المحددة فيه؛
- ج) إذا لم يتم قبول أي مترشح بعد دراسة الترشيحات والعروض؛
- د) في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 14 من هذا المرسوم.

يتم إبلاغ التصريح بعدم جدوى المسطرة في الحالات المحددة في البنود ب) وج) ود) أعلاه للمترشحين كتابة أو بأي وسيلة اتصال ذات تاريخ مؤكد.


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-349/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية
> - الرقم: 2.21.349
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/221349~1.PDF-1784536703250.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
