# المادة 17

من [مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-349)

الباب الثالث: شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص › الفرع الأول: أحكام مشتركة

يمكن للسلطة المختصة بموجب قرار معلل، إلغاء مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أي مرحلة من مراحل المسطرة في إحدى الحالات التالية:

- – إذا تغيرت المعطيات الاقتصادية أو التقنية للمشروع موضوع الدعوة إلى المنافسة بصورة جوهرية؛
- – إذا حالت ظروف استثنائية دون ضمان التنفيذ العادي للمشروع؛
- – إذا تبين أن مبالغ العروض المقدمة تتجاوز اعتمادات الميزانية المخصصة للمشروع؛
- – إذا استحال تصحيح خلل مسطري تم الكشف عنه.

يكون إلغاء مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضوع قرار معلل تتخذه السلطة المختصة.

يبلغ هذا القرار إلى المترشحين كتابة أو بأي وسيلة اتصال ذات تاريخ مؤكد.


> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-349/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية
> - الرقم: 2.21.349
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/221349~1.PDF-1784536703250.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
