# المادة 23

من [مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-349)

الباب الثالث: شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص › الفرع الثاني: أحكام خاصة بكل مسطرة من مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

مع مراعاة مبدأ المساواة، يتم الاستماع إلى كل مترشح في إطار الحوار التنافسي.

ولهذه الغاية، لا يجوز للسلطة المختصة:

- – أن تقدم لبعض المترشحين معلومات من شأنها أن تمنحهم ميزة على باقي المترشحين؛
- – أن تكشف، دون الموافقة المسبقة للمترشح المعني، عن الحلول المقترحة أو المعلومات السرية المقدمة من لدنه، لباقي المترشحين؛
- – أن تفصح عن الأسئلة وطلبات التوضيح الصادرة عن أحد المترشحين والأجوبة المقدمة من لدنها، إذا كان من شأن ذلك الكشف عن خصائص اقتراح المترشح المعني.


> الإحالة: المادة 23 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-349/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية
> - الرقم: 2.21.349
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/221349~1.PDF-1784536703250.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
