# المادة 24

من [مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-349)

الباب الثالث: شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص › الفرع الثاني: أحكام خاصة بكل مسطرة من مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تقوم السلطة المختصة بإنهاء الحوار عندما يتبين لها أنها تتوفر على المعلومات الكافية حول الحلول الكفيلة بالاستجابة لحاجياتها، كما هو معبر عنها في البرنامج العملي.

تدعو السلطة المختصة المترشحين الذين شاركوا في المرحلة الأخيرة من الحوار إلى تقديم عروضهم النهائية على أساس الحل أو الحلول المتفق عليها خلال الحوار.

توجه السلطة المختصة المعنية إلى المترشحين ملف الاستشارة النهائي الذي يتضمن التغييرات الضرورية على أساس الحل أو الحلول المقترحة من لدن المترشحين المقبولين لتقديم العرض النهائي. يقوم المترشحون المقبولون بتقديم عروضهم النهائية داخل أجل تحدده السلطة المختصة المعنية، على ألا يقل هذا الأجل عن عشرين (20) يوما. ينص نظام الاستشارة النهائي على هذا الأجل.


> الإحالة: المادة 24 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-349/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية
> - الرقم: 2.21.349
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/221349~1.PDF-1784536703250.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
