# المادة 27

من [مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-349)

الباب الثالث: شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص › الفرع الثاني: أحكام خاصة بكل مسطرة من مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ابتداء من نشر إعلان الإشهار المشار إليه في المادة 7 من هذا المرسوم، تقوم السلطة المختصة، في إطار مسطرة طلب العروض بالانتقاء المسبق، بتسليم نظام الدعوة إلى المنافسة إلى المترشحين الذين يطلبون ذلك. يتكون هذا الملف من الوثائق المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم.

يوجه المترشحون، داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 7 من هذا المرسوم، عروضهم بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ الاستلام بكيفية مؤكدة وتضمن السرية.

كما يمكن لهم أن يقوموا بإيداع عروضهم طبقا لأحكام المادة 7 من هذا المرسوم.

تطبق أحكام الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 26 أعلاه على مسطرة طلب العروض بالانتقاء المسبق.

تحدد السلطة المختصة، بناء على المعايير المشار إليها في نظام الدعوة إلى المنافسة، لائحة المترشحين المقبولين، بعد إجراء الانتقاء المسبق.

تقوم السلطة المختصة بإرسال ملف الاستشارة، بصورة متزامنة، إلى جميع المترشحين الذين تم قبولهم للمشاركة في الانتقاء.

تدعو السلطة المختصة المترشحين المقبولين لتقديم عروضهم داخل أجل لا يقل عن عشرين (20) يوما، وذلك ابتداء من تاريخ إرسال ملف الاستشارة إليهم. ينص نظام الدعوة إلى المنافسة على هذا الأجل.

عندما لا يمكن تقديم العروض إلا بعد زيارة مواقع تنفيذ العقد أو الاطلاع في عين المكان على الوثائق التكميلية لنظام الدعوة إلى المنافسة، يمكن أن تمدد الآجال وفق الكيفيات المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة.

يجب على السلطة المختصة بعد التوصل بالعروض أن تحافظ على سريتها.

يمكن للسلطة المختصة، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، أن تطلب من المترشحين توضيح عروضهم أو تتميمها أو تحسينها، وتأكيد بعض التزاماتهم، ومنها، على وجه الخصوص، الالتزامات المالية.

لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يترتب على هذه الطلبات أي تغيير في العناصر الأساسية للعرض أو الخصائص الأساسية للعقد من شأنه أن يمس بالمنافسة أو أن تكون له صبغة تمييزية، ولا سيما فيما يتعلق بموضوع العقد أو طبيعته أو تكلفته الإجمالية أو مدته، كما لا يمكن أن يترتب على هذه الطلبات إجراء مفاوضات مع المترشحين.

بناء على المعايير المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة، تسند السلطة المختصة العقد إلى المترشح الذي قدم العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية كما هو محدد في المادة 13 من هذا المرسوم.


> الإحالة: المادة 27 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-349/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية
> - الرقم: 2.21.349
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/221349~1.PDF-1784536703250.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
