# المادة 30

من [مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-349)

الباب الرابع: كيفيات تحديد المنحة في إطار الحوار التنافسي

تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يجوز للسلطة المختصة أن تمنح للمترشحين الذين قدموا عروضا نهائية تم قبولها منحة، بالرغم من عدم إسناد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إليهم.

ولهذا الغرض، ينص نظام الاستشارة النهائي على مبلغ المنحة، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، باقتراح من الشخص العام المعني.

يمكن أن يحدد مبلغ هذه المنحة وفقا لترتيب المترشحين أو للنفقات التي تحملوها ولطبيعة المشروع وخصائصه التقنية والمالية.

إذا تقرر تحديد مبلغ المنحة وفقا للنفقات التي تحملها المترشح، وجب على هذا الأخير الإدلاء بالوثائق المثبتة للنفقات التي تحملها.

طبقا لأحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، لا يمكن أن يزيد عدد المترشحين الذين تصرف لهم المنحة المذكورة عن ثلاثة (3) مترشحين.


> الإحالة: المادة 30 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-349/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية
> - الرقم: 2.21.349
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/221349~1.PDF-1784536703250.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
