# المادة 33

من [مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-349)

الباب السادس: شروط وكيفيات العرض التلقائي

ابتداء من تاريخ توصلها بملف العرض التلقائي المنصوص عليه في المادة 32 من هذا المرسوم، تتوفر السلطة المختصة على أجل ثلاثة (3) أشهر لتقييم العرض التلقائي والرد على صاحب الفكرة.

إذا تبين للسلطة المختصة، بعد دراسة ملف العرض التلقائي، أن الفكرة المقترحة لا تكتسي طابعا ابتكاريا أو أن الملف أغفل بعض القضايا التي لا ترى فائدة من مطالبة صاحب الفكرة بتداركها، أمكن لها رفض هذا العرض، ولا تتحمل، في هذه الحالة، أي مسؤولية إزاء صاحب الفكرة.

إذا تبين للسلطة المختصة وجود تعقيد معين في العرض التلقائي، قامت بإخبار صاحب الفكرة بذلك. وفي هذه الحالة، تستفيد من أجل إضافي يحدد في ثلاثة (3) أشهر لدراسة العرض التلقائي.

لا تتضمن الآجال المنصوص عليها أعلاه الآجال الضرورية التي يحتاجها صاحب الفكرة لاستكمال عرضه التلقائي بطلب من السلطة المختصة.

تقوم السلطة المختصة التي تلقت عرضا تلقائيا بإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في شأن المشروع الذي عرضه صاحب الفكرة والجواب الذي خصص له.

يتم تبليغ صاحب الفكرة بأي قرار تتخذه السلطة المختصة داخل الآجال المنصوص عليها في هذه المادة.


> الإحالة: المادة 33 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-349/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية
> - الرقم: 2.21.349
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/221349~1.PDF-1784536703250.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
