# المادة 36

من [مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-349)

الباب السادس: شروط وكيفيات العرض التلقائي

إذا قررت السلطة المختصة، بعد تلقيها عرضا تلقائيا، اللجوء إلى مسطرة طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو الحوار التنافسي، أمكن لصاحب الفكرة، إذا تم إسناد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مترشح آخر، الاستفادة من منحة جزافية، شريطة أن يكون قد قدم عرضا نهائيا ومقبولا وفق معايير الاختيار المحددة من لدن السلطة المختصة المعنية.

لا يمكن الجمع بين هذه المنحة والمنحة المقدمة في إطار الحوار التنافسي المنصوص عليها في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 86.12.

يحدد مبلغ المنحة الجزافية بمقرر للجهاز التداولي للشخص العام المعني.

يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار، عند تحديد مبلغ المنحة، النفقات التي تحملها صاحب الفكرة والطابع الابتكاري للعرض المقدم من لدنه.

إذا تقرر تحديد مبلغ المنحة وفقا للنفقات التي تحملها المترشح، وجب على هذا الأخير الإدلاء بالوثائق المثبتة للنفقات التي تحملها.

في حالة لجوء السلطة المختصة، بعد تلقيها عرضا تلقائيا، إلى المسطرة التفاوضية، لا يستفيد صاحب الفكرة من أي منحة، إذا لم يتم إسناد العقد إليه.


> الإحالة: المادة 36 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-349/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية
> - الرقم: 2.21.349
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/221349~1.PDF-1784536703250.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
