# المادة 38

من [مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-349)

الباب الثامن: أحكام متفرقة وختامية

يحدد أجل أداء المبلغ المستحق لفائدة صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ستين (60) يوما من تاريخ استحقاق هذا المبلغ، كما هو محدد في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يوقف أجل الأداء المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا لم يتم الأمر بدفع المبلغ المستحق أو أدائه، حسب الحالة، لأسباب ترجع إلى صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي هذه الحالة، يقوم الشخص العام المعني بتوجيه رسالة، بأي وسيلة اتصال ذات تاريخ مؤكد، إلى صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتضمن جميع الأسباب التي حالت دون الأمر بدفع المبلغ المستحق أو أدائه، حسب الحالة.

يستأنف احتساب أجل الأداء ابتداء من تاريخ انتفاء الأسباب التي حالت دون الأمر بدفع المبلغ المستحق أو أدائه، حسب الحالة.

يترتب، بقوة القانون، على عدم أداء المبلغ المستحق داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة دفع فوائد عن التأخير لفائدة صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تسري الفوائد عن التأخير ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ انصرام أجل الأداء إلى غاية تاريخ أداء أصل المبلغ المستحق لفائدة صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تحتسب فوائد التأخير على أساس أصل المبلغ الإجمالي أو المتبقي المستحق لفائدة صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع احتساب الرسوم.

يتم احتساب فوائد التأخير طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.16.344.


> الإحالة: المادة 38 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-349/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية
> - الرقم: 2.21.349
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/221349~1.PDF-1784536703250.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
