# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-349)

الباب الثاني: شروط وكيفيات إجراء التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها

تطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يعرض تقرير التقييم القبلي على الجهاز التداولي للشخص العام المعني قصد التصديق عليه.

طبقا للتشريع الجاري به العمل، لا يكون مقرر الجهاز التداولي القاضي بالتصديق على تقرير التقييم القبلي قابلا للتنفيذ إلا بعد التأشير عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض.

تشرع السلطة المختصة، بناء على مقرر الجهاز التداولي المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه، في مباشرة مسطرة إبرام عقد الشراكة مع القطاع الخاص وفق مسطرة الحوار التنافسي، أو طلب العروض المفتوح، أو طلب العروض بالانتقاء، أو المسطرة التفاوضية عند الاقتضاء.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-349/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية
> - الرقم: 2.21.349
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/221349~1.PDF-1784536703250.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
