# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-349)

الباب الثالث: شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص › الفرع الأول: أحكام مشتركة

تقوم السلطة المختصة المعنية بإحداث لجنة، تحمل اسم "لجنة الإشراف"، تتولى الإشراف على جميع مراحل مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تتألف لجنة الإشراف، تحت رئاسة السلطة المختصة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:

- – المدير العام للمصالح أو مدير المصالح أو المدير، إذا كان الشخص العام جماعة ترابية أو مجموعة من مجموعات الجماعات الترابية أو مؤسسة تعاون بين الجماعات؛
- – رئيس المصلحة المكلف بالشؤون المالية لدى الشخص العام المعني؛
- – رئيس المصلحة التقنية التابعة للشخص العام المعني بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- – ممثل عن والي الجهة أو عن عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة؛
- – ممثل عن الخزينة العامة للمملكة، عند الاقتضاء؛

يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تستعين بأي خبير ترى فائدة في مشاركته.

يجوز للجنة الإشراف أن تحدث لديها لجنة أو لجانا فرعية تعهد إليها بمهام محددة في إطار مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-349/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية
> - الرقم: 2.21.349
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/221349~1.PDF-1784536703250.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
