# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-349)

الباب الثالث: شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص › الفرع الأول: أحكام مشتركة

يتضمن ملف الاستشارة الوثائق التالية:

- 1- نظام الدعوة إلى المنافسة: يحدد هذا النظام كيفيات سير مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويبين، على وجه الخصوص، ما يلي:
- – شروط تقديم العروض؛
- – كيفيات وشروط إسناد العقد التي تشمل، على وجه الخصوص، تحديد معايير اختيار العروض ومعاملات الترجيح المتعلقة بها؛
- – أجل صلاحية العروض؛
- – الأجل الذي يمكن أن يقوم خلاله المترشح بتقديم طلب معلومات أو توضيحات تتعلق بإعلان الإشهار أو ملف الاستشارة أو الوثائق المرفقة به؛
- – الأجل الذي يمكن أن يقوم خلاله المترشح بتقديم شكاية إلى السلطة المختصة في شأن مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- – الوثائق المثبتة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم.

يحدد نظام الدعوة إلى المنافسة، في إطار طلب العروض بالانتقاء المسبق والحوار التنافسي، علاوة على ذلك، معايير الانتقاء المسبق للترشيحات، وآجال إبلاغ كل من المترشحين الذين تم إقصاؤهم من لدن السلطة المختصة والمترشحين المقبولين من أجل تقديم عروضهم، ومعايير اختيار العروض.

يرفق نظام الدعوة إلى المنافسة، في إطار الحوار التنافسي، بنظام الاستشارة الذي يحدد، على وجه الخصوص، عدد مراحل الحوار، والجدولة الزمنية لجلسات الحوار وكيفيات تنظيمها، والمواضيع التي يمكن إثارتها خلال الحوار، والشروط التي يتم وفقها إقصاء المترشحين على مراحل متتابعة، ومعايير اختيار العروض النهائية، ومعاملات الترجيح المتعلقة بها، وشروط دفع المنحة.

- 2- دفتر التحملات أو، في حالة اللجوء إلى مسطرة الحوار التنافسي، البرنامج العملي الذي تحدد فيه السلطة المختصة بدقة جميع الخصائص العملية أو التقنية أو هما معا للمشروع.
- 3- مشروع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الشريك الخاص والسلطة المختصة المعنية.

فيما يخص مسطرة الحوار التنافسي، يحدد مشروع العقد، علاوة على ذلك، على وجه الخصوص، الشروط التي يمكن وفقها للمترشحين اقتراح إدخال تغييرات على العقد بعد بيان الأسباب، والبنود التي يمكن أن تكون موضوع تغيير وتلك التي لا يمكن أن تكون موضوع تغيير طيلة إجراء مسطرة الحوار التنافسي.

يسلم ملف الاستشارة مجانا إلى المترشحين، باستثناء التصاميم والوثائق التقنية التي يتطلب نسخها معدات تقنية خاصة. تحدد أجرة تسليم هذه التصاميم والوثائق التقنية بمقرر للشخص العام المعني.

يمكن للسلطة المختصة أن تقوم، بصورة استثنائية، بإدخال تغييرات على ملف الاستشارة دون تغيير موضوع المشروع، ويتم إبلاغ هذه التغييرات، بصورة متزامنة، إلى جميع المترشحين الذين قاموا بسحب ملف الاستشارة أو تحميله.

يتعين على السلطة المختصة إدخال التغييرات المشار إليها في الفقرة السابقة على ملف الاستشارة الموضوع رهن إشارة باقي المترشحين.

يمكن للسلطة المختصة أن تقوم بتمديد أجل تقديم الترشيحات إذا تبين لها أن التغييرات التي تم إدخالها على ملف الاستشارة تستلزم تأجيل التاريخ المحدد لتقديم الترشيحات.

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تحدد، بموجب قرار، نماذج الوثائق التالية:

- – دفاتر التحملات؛
- – البرامج العملية الخاصة بالحوار التنافسي؛
- – مشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- – نظام الدعوة إلى المنافسة؛
- – نظام الاستشارة.

يعرض ملف الاستشارة، قبل الشروع في أي مسطرة للدعوة إلى المنافسة، على مداولات الجهاز التداولي للشخص العام المعني. ولا تكون المقررات المترتبة على هذه المداولات قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-349/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية
> - الرقم: 2.21.349
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/221349~1.PDF-1784536703250.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
