# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-349)

الباب الثالث: شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص › الفرع الأول: أحكام مشتركة

يمكن للمترشحين أن يشاركوا في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بصفة منفردة أو في إطار تجمعات، كما يمكنهم أن يشاركوا في إطار شركة خاضعة للقانون المغربي يتم تكوينها خصيصا من أجل المشاركة في مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يوقع على الوثائق المتعلقة بملف الاستشارة والعروض المقدمة من لدن التجمع من لدن جميع أعضاء التجمع أو من لدن وكيل أعضاء التجمع.

يتعين على نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن يقوم بتكوين شركة خاضعة للقانون المغربي يكون غرضها منحصرا في المشروع موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.21.349 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-349/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية
> - الرقم: 2.21.349
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/221349~1.PDF-1784536703250.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
