# المادة الأولى

من [مرسوم يتعلق باللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة  للجماعات الترابية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-350)

تطبيقا لأحكام المادة 28.2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12 ، تتألف اللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية، تحت رئاسة وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم:

- أ) مدير الشبكات العمومية المحلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية أو من يمثله؛
- ب) مدير مالية الجماعات الترابية بالمديرية العامة للجماعات الترابية أو من يمثله؛
- ج) ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- د) ممثل عن الجهات؛
- ه) ممثل عن العمالات والأقاليم؛
- و) ممثل عن الجماعات.

يعين الأعضاء المشار إليهم في البنود د) وهـ) وو) من الفقرة السابقة بقرار لوزير الداخلية، باقتراح من رؤساء جمعيات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، كل فيما يخصه.

يمكن لرئيس اللجنة الدائمة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة، بصفة استشارية، في اجتماعات اللجنة الدائمة.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.21.350 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-350/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم يتعلق باللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة  للجماعات الترابية
> - الرقم: 2.21.350
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.350%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-1769006090388.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
