# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني](https://madda.ma/ar/decret-2-21-406)

الفصل الثاني: إجراءات حماية أمن نظم المعلومات › الفرع الأول: أحكام خاصة بالهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية المتوفرة على نظم معلومات حساسة › القسم الفرعي الثاني: الدليل المرجعي لتصنيف أصول المعلومات ونظم المعلومات

يتم تصنيف نظام المعلومات استنادا إلى السلم المعتمد في تحليل التأثيرات المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، وذلك وفق المستويات التالية:

- – «الفئة أ»، إذا كان لحادث أمن سيبراني واحد على الأقل يمس بسرية أو بتوافر أو بتمامية أحد أصول المعلومات المكون لنظام المعلومات تأثير خطير جدا؛
- – «الفئة ب»، إذا كان لجميع حوادث الأمن السيبراني التي تمس بسرية أو بتوافر أو بتمامية أصول المعلومات المكونة لنظام المعلومات تأثير خطير على الأكثر؛
- – «الفئة ج»، إذا كان لجميع حوادث الأمن السيبراني التي تمس بسرية أو بتوافر أو بتمامية أصول المعلومات المكونة لنظام المعلومات تأثير معتدل على الأكثر.
- – «الفئة د»، إذا كان لجميع حوادث الأمن السيبراني التي تمس بسرية أو بتوافر أو بتمامية أصول المعلومات المكونة لنظام المعلومات تأثير محدود على الأكثر.

تعتبر نظم المعلومات التي تنتمي إلى «الفئة أ» أو «الفئة ب» نظم معلومات حساسة.

يجب على كل هيئة حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم 05.20 إبلاغ السلطة الوطنية بنظم معلوماتها الحساسة.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.21.406 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-406/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني
> - الرقم: 2.21.406
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.406%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2005.20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%20-1725545021659.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
