# المادة 35

من [مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني](https://madda.ma/ar/decret-2-21-406)

الفصل الثالث: معايير تأهيل متعهدي افتحاص أمن نظم المعلومات وكيفيات إجراء الافتحاص ومعايير تأهيل مقدمي خدمات الأمن السيبراني › الفرع الثالث: معايير تأهيل مقدمي خدمات الأمن السيبراني

يودع طلب التأهيل من لدن مقدم خدمات الأمن السيبراني لدى السلطة الوطنية، مشفوعا بملف يتضمن الوثائق التالية:

- – نسخة من النظام الأساسي للشركة؛
- – شهادة تقييد الشركة بالسجل التجاري؛
- – لائحة بأسماء الشركاء وجنسيتهم؛
- – نسخ من الوثائق المثبتة لهوية مسيري الشركة وأعضاء أجهزة إدارتها وكذا المتخصصين المقترحين؛
- – مذكرة توضح الموارد البشرية والتقنية المتوفرة لدى الشركة؛
- – نسخة من السجل العدلي للمتخصصين المقترحين؛
- – السير الذاتية للمتخصصين، وعند الاقتضاء نسخ من دبلوماتهم وشواهدهم؛
- – نسخ لعقود الشغل المبرمة مع المتخصصين المقترحين؛
- – نسخ من الشواهد المسلمة من أصحاب المشاريع الذين تم القيام لحسابهم بخدمات الأمن السيبراني، والتي تشير على الخصوص إلى طبيعة الخدمة المقدمة وتاريخ إنجازها؛
- – وثيقة تبين المنهجية المتبعة للقيام بخدمات الأمن السيبراني موضوع طلب التأهيل.

يتعين على مقدم خدمات الأمن السيبراني أن يخبر السلطة الوطنية بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر الواردة في ملف طلب التأهيل.


> الإحالة: المادة 35 من مرسوم رقم 2.21.406 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-406/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني
> - الرقم: 2.21.406
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.406%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2005.20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%20-1725545021659.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
