# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.21.43 بتنظيم مزاولة الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-43)

لا يمكن لأي سفينة صيد تمارس الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية حيازة واستعمال، علاوة على القارب الملحق الذي يجر الشبكة، إلا قاربا واحدا ملحقا مجهزا بالمصابيح والذي يجب أن يدون على جانبي مقدمته اسم ورقم تسجيل السفينة الملحق بها.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.21.43 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-43/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.21.43 بتنظيم مزاولة الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية
> - الرقم: 2.21.43
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.43%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-1780406401148.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
