# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.21.43 بتنظيم مزاولة الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-43)

يجب ألا يتم إشعال مصابيح القارب الملحق المجهز بالمصابيح:

- – إلا في أماكن الصيد وخلال فترة عمليات الصيد؛
- – إلا على مسافة تفوق خمسمائة 500 متر من سفينة صيد أخرى تستعمل الأضواء الاصطناعية شرعت سلفا في ممارسة الصيد.

يجب ألا تتجاوز، خلال عمليات الصيد، المسافة الفاصلة بين القارب الملحق المجهز بالمصابيح والقارب الملحق الذي يجر الشبكة ستين (60) مترا.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.21.43 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-43/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.21.43 بتنظيم مزاولة الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية
> - الرقم: 2.21.43
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.43%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-1780406401148.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
