# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-437)

الباب الأول: أحكام عامة

تطبيقا لأحكام المواد 2 و 4 و 6 و 7 و 12 و 13 و 21 و 31 و 36 من القانون رقم 50.17 المشار إليه أعلاه، المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، يحدد هذا المرسوم:

- – قائمة أنشطة الصناعة التقليدية؛
- – كيفيات تدبير السجل الوطني للصناعة التقليدية ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به؛
- – نموذج شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية وكيفيات تسليمها؛
- – شكل البطاقة المهنية والبيانات الواجب تضمينها فيها؛
- – ممثلي الإدارة في لجان التأهيل الحرفي المحدثة على صعيد كل عمالة أو إقليم وكيفيات اشتغال هذه اللجان؛
- – أصناف وقوائم أنشطة الصناعة التقليدية التي يمكن إحداث هيئات حرفية إقليمية وجهوية ووطنية خاصة بها، وكذا نماذج الأنظمة الأساسية لهذه الهيئات؛
- – ممثلي الإدارة في المجلس الوطني للصناعة التقليدية، وكيفيات اختيار ممثل تعاونيات الصناعة التقليدية في المجلس المذكور ومدة عضويته؛
- – أجل إعداد الإطار التعاقدي الاستراتيجي المتعلق بقطاع الصناعة التقليدية من قبل اللجنة الخاصة المحدثة لهذا الغرض، وكيفيات تعيين ممثلي الإدارة والفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.21.437 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-437/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
> - الرقم: 2.21.437
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 غشت 2024 (2024-08-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.437%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%204%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%201443-1770045130334.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
