# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-437)

الباب الثالث: نموذج شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية وكيفيات تسليمها

تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 50.17 ، يمكن لكل شخص يرغب في الحصول على شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية بغرض التسجيل بالسجل الوطني بصفة صانع تقليدي، أن يقدم طلبا من أجل ذلك.

يجب أن تتوفر في المعني بالأمر، طبقا للمادة 6 المذكورة قضاء ثلاث (3) سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية في نشاط الصناعة التقليدية المراد الحصول على شهادة المزاولة فيه.

يقدم هذا الطلب إلى أمين الحرفة، أو عند عدم وجوده إلى الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية الموجودة بدائرة النفوذ الترابي الذي يزاول فيه المعني بالأمر نشاطه، وذلك طبقا للنموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، المعد لهذا الغرض عبر المنصة الإلكترونية، مرفقا بأي وثيقة تثبت مزاولته للنشاط المذكور لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات بصفة فعلية.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.21.437 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-437/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
> - الرقم: 2.21.437
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 غشت 2024 (2024-08-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.437%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%204%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%201443-1770045130334.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
