# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-437)

الباب الثالث: نموذج شهادة مزاولة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية وكيفيات تسليمها

يبت أمين الحرفة أو الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية في طلبات الحصول على شهادة المزاولة طبقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 50.17.

وفي حالة رفض تسليم الشهادة المذكورة، يجب أن يكون قرار الرفض معللا وصادرا وفق الكيفيات وداخل الآجال المقررة في المادة 6 من القانون السالف الذكر.

يمكن للمعني بالأمر طلب إعادة النظر في قرار الرفض لدى لجنة التأهيل الحرفي المشار إليها في المادة 22 بعده من هذا المرسوم، التي تبت فيه طبقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.21.437 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-437/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
> - الرقم: 2.21.437
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 غشت 2024 (2024-08-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.437%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%204%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%201443-1770045130334.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
