# المادة 18

من [مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-437)

الباب الرابع: طلبات التسجيل في السجل الوطني ومسطرة البت فيها

تسلم غرفة الصناعة التقليدية المختصة لكل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» تم تسجيله بالسجل الوطني بطاقة مهنية، تحمل رقمه التعريفي الحرفي الخاص به، تكون موقعة من طرف رئيس الغرفة.

يحدد شكل هذه البطاقة والبيانات الواجب تضمينها فيها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.


> الإحالة: المادة 18 من مرسوم رقم 2.21.437 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-437/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
> - الرقم: 2.21.437
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 غشت 2024 (2024-08-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.437%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%204%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%201443-1770045130334.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
