# المادة 21

من [مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-437)

الباب الرابع: طلبات التسجيل في السجل الوطني ومسطرة البت فيها

يحذف من السجل الوطني للصناعة التقليدية كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» أو تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية، إما بصفة تلقائية من قبل الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية في الحالات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 50.17 ، أو بطلب من المعني بالأمر طبقا للمادة 10 من القانون المذكور، وفي كلتا الحالتين تتخذ الإدارة جميع الإجراءات التي تراها مناسبة من أجل ذلك، كما تعمل على تحيين قاعدة البيانات المتعلقة بالسجل في ضوء ذلك.


> الإحالة: المادة 21 من مرسوم رقم 2.21.437 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-437/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
> - الرقم: 2.21.437
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 غشت 2024 (2024-08-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.437%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%204%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%201443-1770045130334.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
