# المادة 22

من [مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-437)

الباب الخامس: لجنة التأهيل الحرفي

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 50.17 ، تتألف لجنة التأهيل الحرفي المحدثة على صعيد كل عمالة أو إقليم، علاوة على ممثل غرفة الصناعة التقليدية وأمين الحرفة المعني من الأعضاء التالي بيانهم:

- – ممثل عن التمثيلية الجهوية أو الإقليمية للصناعة التقليدية، حسب الحالة، رئيسا؛
- – ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- – مكون في أحد مراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.

في حالة عدم وجود أمين الحرفة لأي سبب من الأسباب، يمكن لهذه اللجنة أن تستعين، عند الاقتضاء، بصانع تقليدي «لمعلم» يمارس نفس نشاط الصناعة التقليدية، أو عند عدم وجوده، بصانع تقليدي مشهود بتجربته المهنية في النشاط المذكور.

كما يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في اجتماعات اللجنة، كل شخص يرى فائدة في حضوره، وذلك بصفة استشارية.


> الإحالة: المادة 22 من مرسوم رقم 2.21.437 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-437/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
> - الرقم: 2.21.437
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 غشت 2024 (2024-08-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.437%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%204%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%201443-1770045130334.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
