# المادة 23

من [مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-437)

الباب الخامس: لجنة التأهيل الحرفي

تعقد لجنة التأهيل الحرفي اجتماعاتها بمقر التمثيلية الجهوية أو الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية مرة كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، بدعوة من رئيسها.

يحدد رئيس اللجنة تاريخ وجدول أعمال الاجتماعات ويدعو أعضاء اللجنة ثمانية (8) أيام على الأقل، قبل التاريخ المحدد للاجتماع، وترفق هذه الدعوة بقائمة النقط المدرجة في جدول الأعمال.

يعهد للتمثيلية الجهوية أو الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، حسب الحالة، كتابة لجنة التأهيل الحرفي ومسك وحفظ وثائقها.


> الإحالة: المادة 23 من مرسوم رقم 2.21.437 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-437/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
> - الرقم: 2.21.437
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 غشت 2024 (2024-08-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.437%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%204%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%201443-1770045130334.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
