# المادة 28

من [مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية](https://madda.ma/ar/decret-2-21-437)

الباب السادس: هيئات الصناعة التقليدية

تطبيقا للمادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 50.17 ، يتكون ممثلو الإدارة الأعضاء في المجلس الوطني للصناعة التقليدية من:

- – ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- – ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- – ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- – ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
- – ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن؛
- – ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- – ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- – ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
- – ممثل عن مكتب تنمية التعاون.


---

[2] تم تغيير مقتضيات المادة 28 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.603 الصادر بتاريخ 17 محرم 1446 (23 يوليو 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7322 بتاريخ 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024)، ص 4914.

> الإحالة: المادة 28 من مرسوم رقم 2.21.437 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-437/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
> - الرقم: 2.21.437
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 غشت 2024 (2024-08-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.437%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%204%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%201443-1770045130334.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
